حسن بن زين الدين العاملي
361
منتقى الجمان
قلت : ذكر ابن الأثير في نهايته أن القاع القرقر هو المكان المستوي . وفي الصحاح والقاموس ( القرقر : القاع الأملس ) . والشجاع بالضم والكسر الحية الذكر ، قاله ابن الأثير ، ثم قال : ( وقيل هو الحية مطلقا ) والأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه ، ذكره في القاموس . والريعة واحد الريع بالكسر وهو المرتفع من الأرض ، قاله الجوهري . وحكي عن بعض أهل اللغة أنه قال : هو الجبل ، وفي القاموس ( الريع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض ، الواحدة بهاء وبالكسر : التل العالي - انتهى ) . وقد روي من طريق آخر فيه جهالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) فقال : يا محمد ما من أحد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال : هو قول الله عزو جل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) يعني ما يخلوا به من الزكاة ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من عبد منع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عزو جل به حية من نار يوم القيامة ( 3 ) . ورواه أيضا بهذا الاسناد ( 4 ) في جملة حديث طويل يأتي في باب مستحقي
--> ( 1 ) - رواه الكليني في الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 4 . ( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 1 و 7 . ( 4 ) - المصدر باب الزكاة لا يعطي غير أهل الولاية تحت رقم 2 .